السيد الخميني
303
كتاب الطهارة ( ط . ق )
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال : " سألته عن آنية أهل الكتاب فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير " ( 1 ) وصحيحة إسماعيل بن جابر قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ولا تتركه ، تقول : إنه حرام ولكن تتركه تتنزه ( تنزها خ ) عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " ( 2 ) . وهما مفسرتان لسائر الروايات . وظاهرتان في طهارتهم ، وشاهدتان للجمع بين جميع الروايات لو فرضت دلالتها على النجاسة في نفسها . ومنها - ما وردت في سؤرهم كصحيحة سعيد الأعرج بناء على كونه ابن عبد الرحمان كما هو الظاهر قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، فقال : لا " ( 3 ) ومرسلة الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا . وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب " ( 4 ) بناء على كون الكراهة الانزجار على نحو الالتزام وفيه مضافا إلى معارضتهما بما هو كالصريح في الطهارة أعني موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي فقال : نعم ، فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم " ( 5 )
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 6 ( 2 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأسئار - الحديث 1 - 2 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأسئار - الحديث 1 - 2 - 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأسئار - الحديث 1 - 2 - 3